العلامة الحلي

85

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو قرأ إحدى العزائم ، جاز ، إذ السجود ليس بمبطل لها . قال الشيخ : ثم ينزل ، ويسجد ويسجد المأمومون معه ( 1 ) . والوجه : أنه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها ، سجد قبل نزوله ، وإلا نزل وسجد . ولو كانت السجدة من غير العزائم ، جاز تركها ، وله أن يسجد ، والاشتغال بالخطبة أولى . فإن نزل وسجد ، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل ، وكذا إن طال على الأقوى . وللشافعي في الطول وجهان ( 2 ) . المطلب الثاني : فيمن تجب عليه مسألة 414 : : شرائط الوجوب عشرة : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والحرية ، والسلامة من المرض والعمى والعرج والشيخوخة المانعة من الحركة ، والسفر ، والزيادة على فرسخين . وليس الإسلام شرطا للوجوب ، لأن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع ، وبه قال الشافعي ( 3 ) ، خلافا لأبي حنيفة ( 4 ) . والعقل شرط في الوجوب والجواز معا ، وباقي الشروط شرط في الوجوب لا الجواز .

--> ( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 148 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 119 ، المجموع 4 : 521 . ( 3 ) المجموع 3 : 4 و 4 : 484 ، حاشية إعانة الطالبين 1 : 21 - 22 ، شرح البدخشي 1 : 207 ، شرح الأسنوي بهامش شرح البدخشي 1 : 203 - 204 . ( 4 ) أصول السرخسي 1 : 74 - 75 ، شرح الأسنوي بهامش شرح البدخشي 1 : 204 .